ماذا تعني الجرم المشهودة استناداً للقانون العراقي ؟
الجرم المشهودة وقد تلقب (التلبس) ، هي البصيرة الحقيقية أو الحكمية لمرتكب الجرم وتتحقق في إحدى الموضوعات التالية :
1 اذا شوهدت خلال ارتكابها ، والمقصود بالمشاهدة الدراية بإحدى الحواس الخمسة (البصر ، السمع ، الشم ، التذوق ، اللمس) ولا تشترط أن تكون بالنظر ، فلو أن أن واحد سمع الجاني متى ما كان يطعن بإبانة المجنى فوقه فهذا الواحد يحتسب شاهد في جرم قصف .
2 رؤية الجرم في أعقاب وقوعها في وقت قصير بشكل كبيرً لا يتعدى قليل من ساعات ، مثلما لو شاهدنا جُسمان واحد مصابة بطلقة نارية في رأسها.
3 استكمال المجنى فوقه أو الناس للجاني ، ولا يشترط للمتابعة اللحاق بالجاني لكن يكفي رفع الصوت فوق منه والاشارة اليه كونه مذنب .
4 بصيرة الجاني بعد قليل من سقوط الجرم يحمل أوراق أو آلات أو أي أشياء أخرى تجعله فاعلاً للجريمة أو شريك فيها ، مثلما لو وقعت جرم إستيلاء على وشوهد فرد بصحبته التليفون المحمول النتاج للفرد المسروق منه .
5 اذا شوهد الجاني عاجلا من سقوط الجناية وبه آثار نستدل منها على أساس أنه فاعل أو شريك في جرم ، مثلما اذا وقعت جناية جرح بسلاح بالغ (كالسيف مثلاً) وشوهد فرد على قميصه أثر دماء ، هنا سنعتقد أنه من طعن المجني عليه حتى ثبوت الضد .
[انظر المادة 1 فقرة ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل]
أحدث التعليقات