ما هي الحالات التي يحق لك فيها استرجاع ميراثك من المشتري استناداً للقانون المصري ؟
من المعتاد أن تُثار متشكلة بيع أو فعل المورث مع احتفاظه بحق الانتفاع، ما يخلق برفقته إعلاء الإدعاءات بالآلاف في مواجهة المحاكم، بل محكمة النقض المصرية حسمت ذاك الموضوع بواسطة أحكام المادة (917) من الدستور المواطن، حيث اعتبر التشريع أن ذلك الفعل «وصية لا بيعا» ولا يسري في حق الورثة سوى في حواجز الثلث.
وبكثرة ما ينشأ أن يبيع أو يتصرف واحد ما لأحد ورثته في مبنى أو بعضا الأمر الذي يمتلكه ويحتفظ لنفسه بحيازة العين أو بحق الانتفاع دومين عمره، وهو الشأن الذي اعتبره الدستور الإجراء مضافا إلى ما عقب الهلاك وتسرى أعلاه أحكام الوصية.
«صوت الأمة» في التقرير الآتي تتيح شرحاَ مبسطاَ لأحكام المادة (917) من التشريع المواطن معلقا أعلاها بأحدث أحكام محكمة النقض يحتوي المقبل في (5) نقط : «الموضوع الشرعي، ومؤدى الزوجة التي وضعتها المادة (917) من الدستور المواطن، ومحددات وقواعد إجراءات قريبة الإجراء المضاف إلى ما عقب الهلاك، وعدم انطباق المقال لو أنه المتصرف إليه غير وارث غير أن يجوز له إثبات انه وصيه، وأحكام محكمة النقض العصرية فيما يتعلق بيع أو إجراء المورث مع احتفاظه بحق الانتفاع»- وفق المحامى بالنقض والخبير القانونى يحيى سعد جاد الرب.
المقال القانونى
تنص المادة (917) من التشريع المواطن والتي منصوص بها على أنه: « إذا فعل فرد لأحد ورثته واحتفظ بأية أسلوب وكيفية كانت بحيازة العين التي فعل فيها، وبحقه في الانتفاع بها مجال وجوده في الدنيا، اعتبر الفعل مضافا إلى ما عقب الوفاة وتسرى أعلاه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذاك».
وتنص المادة (37) من الدستور رقم (71 لعام 1946) بإصدار دستور الوصية على أساس أنه: «تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير عطلة الورثة وتصح بما ازداد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة سوى إذا أجازها الورثة حتى الآن موت الموصى».
وهكذا فالثابت من تلك المادة أنها وضعت قرينه قانونيه مؤداها إجراء الواحد في ثروته حال وجوده في الدنيا مع احتفاظه بحيازة العين وانتفاعه لها اعتبر وصيه وتسرى فوق منه أحكامها.
إلا أن تلك المادة اشترطت لأعمال تلك الزوجة شرطان:
الأكبر:- أن يكون المورث قد احتفظ بالعين لنفسه بحيازته لها نطاق وجوده في الدنيا.
الـ2:- أن يكون استفاد بها خلال وجوده في الدنيا وحتى مماته بما يتضمن أن يكون نهض بالسكنى فيها أو كان يقوم بتأجيرها للغير وتحصيل أجرتها لنفسه . وهكذا لا تقوم تلك الزوجة سوى إذا توافر هذان الشرطان .
أحكام محكمة النقض
«إنه من المخطط في قضاء تلك المحكمة أنه يشترط لتنفيذ الزوجة المنصوص فوقها في المادة (917) من التشريع المواطن أن يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة واحتفظ بحقه في الانتفاع بها ، وأن يكون احتفاظه بالأمرين سويا طوال عمره».
الطعن رقم (419) لعام (42 ق) جلسة (1983/2/27) س (34) ص (555)
وفي حكم أخر عصري حكمت محكمة النقض بأنه:
«المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن موضوع المادة 917 من التشريع المواطن يشير إلى الزوجة التى تضمنها تقوم باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها بحيث يكون الاحتفاظ بالأمرين نطاق وجوده في الدنيا».
«وأن يستند الاحتفاظ بحق الانتفاع إلى حق متين لا يمكن له المتصرف إليه تجريده منه، وهذا إما من خلال اشتراط حق الفائدة وعدم جواز الفعل في العين أو بواسطة الإيجار نطاق الحياة أو بواسطة أحدث مشابه».
(محكمة النقض الطعن رقم 1859 لعام 69 جلسة 6/1/2014)
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن عدم انطباق محددات وقواعد المادة 917 من التشريع المواطن لكون المتصرف إليه غير وارث وإذا كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال الزوجة الشرعية المنصوص فوق منها في تلك المادة وبذلك إلى عدم إعفاء الوارث الذي يطعن على الإجراء بأنه ستر وصية من إثبات ذلك الطعن لكن هذا لا يمنعه من أن يحمل على عاتقه هو تعب إثبات طعنه ذلك وله في طريق هذا أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي فعل فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه ، والقاضي حتى الآن ذاك حر في أن يأخذ بتلك الزوجة أو لا يأخذ بها حالها فى هذا شأن كافة الحيثيات القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .
(الطعن رقم 11308 لعام 83 جلسة 2014/08/04)
«ادراكاً من المشرع للأعراف السائدة داخل المجتمع ورغبة منه في تقدير ومراعاة أحكام المواريث فإن ما ورد بنص المادتين 916 ، 917 من الدستور المدنى لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينتين قانونيتين لمصلحة الوارث تأمين لحقه ، حيث من شأن أى منهما أن تعفيه من إثبات أن فعل مورثه ينطوي على وصية فينتقل بذاك عناء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ، سوى أنه يوجد للوارث لدى تخلف محددات وقواعد أي من القرينتين أو كليهما أن يدلل بكافة أساليب الإثبات حتّى الغرض الحقيقى للمورث هو الإيصاء وإضافة الفعل إلى ما عقب الهلاك ، ويتعين على قاضى الدعوى أن يتصدى لما يقدمه الوارث من دلائل وقرائن ويقيمه بالأخذ في الإعتبار أوضاع كل دعوى وملابساتها ولا يكفيه القول أن محددات وقواعد تلك الزوجة أو هذه لم تتاح» .
(الطعن رقم 187 لعام 67 جلسة 2009/12/28 س ستين ص 946 ق 164)
«المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عدم انطباق محددات وقواعد المادة 917 من التشريع المواطن لكون المتصرف إليه غير وارث ولو كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال الزوجة الشرعية المنصوص فوقها في تلك المادة ومن ثم إلى عدم إعفاء الوارث الذي يطعن على الفعل بأنه ستر وصية من إثبات ذاك الطعن بل ذاك لا يمنعه من أن يحمل على عاتقه هو عناء إثبات طعنه ذاك وله في طريق هذا أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي إجراء فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاة ، والقاضي في أعقاب ذاك حرّ في أن يأخذ بتلك الزوجة أو لا يأخذ بها وضْعها في ذاك شأن الحيثيات القضائية التي تخضع لمطلق تقديره» .
(الطعن رقم 5502 لعام 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122).
أحدث التعليقات