نظرة شرعية بخصوص حقوق المدعى عليه خلال الشكوى القضائية استناداً للقانون المصري .
دعائم الإنصاف لا تنهض إلا بإحترام حقوق وكرامة البشر في المساواة والعدل والحرية، وهذا منذ رِجل الآدمية وفى جمهورية مصر العربية الفرعونية ترسم لنا الضرائب القضاة من دون أيد، كعنوان للنزاهة، وباعين تتوجه إلي أدنى حتى تتساوى جميع أقدار الناس يملكون وقد جسم ذللك النشر والترويج الدولي لحقوق الانسان الصادر عشرة كانون الأول 1948 – والذي يعد التقدم الحقيقي للدفاع عن حقوق الانسان، أنه وافق لكل أعضاء العائلة الآدمية من كرامة راسخة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدالة والسلام في الكوكب.
ضمانات المشتبه به فى مدة البلاغ القضائي
طبقا لمبدأ الشرعية فإنه لا جريمة ولا إجراء تأديبي سوى بنص، ونتيجة لذا فلا تجوز الدعوى قضائية عن موقف غير مؤثمة بنص الدستور، مثلما لا يجوز توقيع جزاء إلا هذه المقررة للواقعة المؤثمة بنص التشريع، وعلى ذاك تلتزم المحكمة فى حكمها بإيراد المقال القانونى المنطبق على الحادثة وايضاح أركانها التى حددها التشريع مثلما تلتزم بتوقيع الجزاء التى قررها دستور الإجراءات العقابية أو أى دستور خاص يجرم الموقف-استنادا لـ«مبتهج»-.
ويتضح أن هذه الضمانات وردت فى التشريع وأنها وردت فى مقالات تشريع الأعمال الجنائية، وايضا تشريع الإجراءات العقابية ويتفق تشريع الجزاءات فى التزامه بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات مع دستور الممارسات فى التزامه بالشرعية الإجرائية، فالأول يتقيد بإحترام الحريات العامة أما الثانى فيلتزم بإحترام الحرية الشخصية التى كفلها التشريع إنشاء على قرينة البراءة.
الضمانات الإجرائية
الضمانات الإجرائية-الخطاب لـ«مبتهج»- هى هذه المرتبطة بممارسات الدعوى الجنائية منذ تحريكها وحتى صدور الحكم النهائى البات فيها، وهى الضمانات المرتبطة بالمساواة في مواجهة القضاء وحق اللجوء للقاضى الطبيعى وقيود تحريك الدعوى الجنائية، وتحرير القضاء وحياده، وعلانية جلسات الشكوى القضائية وترتيب الأعمال، وحضور المشتبه به جلسات الدعوى قضائية وحق المدعى عليه فى الاستعانة بمحام وسرعة الأعمال، واص?دار الحكم من القضاة الذين سمعوا المرافعة، وأخيرا ترتب البطلان على مخالفة النُّظُم الإجرائية وحق الطعن فى القرارات، وتلك الصمانات غرض بها حماية المدعى عليه من الاجراءات التعسفية وحماية حقه فى شكوى قضائية عادلة، وتدعم الثقة فى القضاء كسلطة محايدة الأمر الذي يرسخ مبدأ المساواة وعدم التمييز فضلا على تقديم المعاونة القانونية للمتهم خلال الشكوى القضائية لتمكينه من تفنيد الدلائل الجانب الأمامي من سلطة الادعاء باستعمال الطرق وانطلاقا من تلك التقدمة وجب علينا بادىء ذى بداية أن نوضح عدد محدود من الضمانات التى ترتبط بالمحاكمة بوجه عام بغض البصر عن الطرف الذى يتلذذ بهذه الضمانات فى المحاكمه وهى:
أولا: المساواة في مواجهة القضاء:
المساواة في مواجهة لقضاء هى واحدة من هيئات خارجية المساواة في مواجهة التشريع ويترتب عليها أن يكون لجميع المتهمين ذات الحقوق فى مجال النُّظُم الموضوعية والإجرائية المعمول بها، فإنه لا يخل بمبدأ المساواة القيود الواردة على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية مثل حالات التظلم والطلب والإذن، أو المغايرة فى توقيع المعاقبة حيث إن تقدير المعاقبة يجب أن يختلف باختلاف الأوضاع الشخصية لجميع جانى وانطلاقا من ذاك المبدأ وحط التشريع المصرى غفيرة مبادئ لتحقيق المساواة في مواجهة القضاء وهى أن حق التقاضى مكفول للجميع، وتقريب جهات القضاء من المتقاضين، وسرعة الفصل فى القضايا وحظر السلطتين التشريعية والتنفيذية من تحصين أعمالهما من مراقبة القضاء، إضافة إلى مجانية اللجوء إلى القضاء وتأكيدا لمبدأ المساواة ولقد عيّن التشريع لجميع فترة من فترات الخصومة الجنائية قاضيا مثل قاضى التحقيق الذى يختص بالتحقيق فى ظروف معينة والقاضى الذى يحكم فى المسألة-هكذا يقول «مبتهج»-.
مثلما حدد الاختصاص النوعى للمحاكم استنادا لضخامة الجريمة وهذا فى تشريع الممارسات الجنائية، مثلما حدد المشرع اختصاصا شخصيا بالنظر إلى فرد المشتبه به لتحقيق بلاغ قضائي عادلة باستطاعتها أن توقيع العقوبة الجنائى الموائم لشخصية المحكوم عليه مثل محاكم الوقائع، مثلما يتحدد الاختصاص المحلى استنادا لًدستور الأعمال الجنائية وفق مقر وصنف الجريمة الذى يتعين أن يكون في نطاق المدى المكانى لاختصاص المحكمة، وقد يمتد الاختصاص مثلما فى حالات الارتباط بين الجرائم، والارتباط بين المسائل الأولية والفرعية، فضلا على ذلك اختصاص محكمة الجنايات بنظر عدد محدود من الجنح وسلطة محكمة النقض فى إسناد الدعوى إلى غير المحكمة التى نشرت الحكم .
ثانيا : حق اللجوء للقاضى الطبيعى:
أشرنا فيما في وقت سابق على أن موضوع المادة 68 من التشريع الصادر عام 1971 يقرر حق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى. ويتطلب القضاء الطبيعى متعددة ضوابط حتى يكتسب تلك الطابَع، فمن ناحية يجب أن تنجم المحكمة ويتحدد الاختصاصها بنص الدستور، ووفقا لمعايير عامة ومجردة، ولذا ليعرف كل مواطن قاضيه الطبيعى، ومن ناحية أخرى أن تكون المحكمة مستدامة وغير معينة بمقدار زمنى، ويتعين بالإضافة إلى هذا تحديد المحكمة قبل سقوط الجريمة حتى يعرف كل مواطن سلفا من هو قاضيه الطبيعى، فلا يجوز احتلال المدعى عليه من قاضيه الطبيعى ومثوله في مواجهة محكمة أخرى أصغر ضمانا سوى إذا صدر تشريع جديد يجعل الدعوى من اختصاص محكمة أكثر ضمانا للمتهم-طبقا لـ«فرحان»-.
ثالثاً : استقلال القضاء:
ورد بالمادة 65 من التشريع الموضوع على استقلال القضاء وحصانته بوصفهما ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، وتتضح أهمية استقلال القضاء فى على الفور الأعمال الجنائية حيث يكون المساس بالحريات والحقوق الشخصية أمرا متاحا لتحقيق الإدارة العامة، ولذا بواسطة شكوى قضائية منصفة تنتهى إلى توقيع المعاقبة المناسب للفعل الذى أضر بالمصلحة العامة أو المخصصة، وذلك هو دور القضاء، لهذا فإن استقلال القضاء هو واحد من الضمانات.
ومقتضى استقلال القضاء-وفق «فرحان»- أنه لا سلطان على القاضى فى مورد رزق الإنصاف سوى لضميره وأحكام الدستور، ولذا التحرير هو الذى يبث روح الثقة والاطمئنان فى أنفس المتقاضين، ويوفر للقضاء جلاله وقدسيته، ويؤدى إلى ترسيخ العدالة، مثلما يتطلب الإستقلال أيضا استقلال القضاة عن المنظور العام وهم فى صدد نظر القضايا ذات السمة القومية أو الاجتماعية أو السياسية أو التشريعية أو القضايا التى تهم وجهة النظر العام إما جراء أطراف الخصومة أو أسبابها واذا كان حق التقاضى مكفولا للناس عموم بحكم التشريع، فإن تحريم اللجوء إلى القضاء أو تقييد حق اللجوء للقضاء يعتبر تعديا على دور القاضى فى حماية الحقوق والحريات، ولذلك يجب ألا يصدر أى تشريع ينكر استقلال القضاء أو يقيده أو ينتزع أيا من اختصاصاته، ويعد من أشكال ذاك التحرير اعتبار القضاء سلطة من سلطات الجمهورية، وايضا حماية كل ما يتعلق بشئون القضاة من تعيين وترقية ونقل وتأمين سبل العيش الكريم لهم، والمحافظة على هيبتهم لضمان حسن أدائهم لرسالتهم بحيث لا يجوز لغير السلطة القضائية التدخل فى هذه الأشياء، مثلما يجب حماية القضاة من العزل لضمان بقائهم فى وظائفهم ما دام واصل سلوكهم قويما،ً وأن يقتصر البصر فى العزل على السلطة القضائية وحدها وقد شدد دستور الإجراءات التأديبية ايضا على ضمان استقلال القضاة فى عملهم حيث تم اتخاذ قرار المادة 120 منه معاقبة كل مستوظف يتدخل عند قاض لأجل صالح واحد من الأعداء أو الإضرار به سواء بطريق الموضوع أو المطلب أو الرجاء أو التوصية، وقررت المادة 123 معاقبة كل مستوظف عمومى استغل سلطة وظيفته فى إيقاف تنفيذ حكم أو قضى صادر من محكمة أو امتنع عمدا عن تنفيذه عقب إنذاره.
رابعاً : حياد القضاء:
من المستقر عليه أن الحياد عنصر ضرورى ولازم بجوار استقلال القضاء لضمان عدالة الدعوى قضائية، ويعنى الحياد البصر فى نص الدعوى دون التحيز لأحد أطرافها أو حياله، وألا يهدف القاضى فى حكمه سوى لإنزال حكم التشريع على الأحداث المطروحة في مواجهته، وبالقدر الموائم لفداحة تلك الأحداث ولا يمكن القول بأن الدعوى قضائية عادلة سوى إذا توافر الحياد فى القضاء والحياد يعد مكملا للاستقلال بحيث إذا ولقد القاضى استقلاله فلن يكون محايدا،ً واذا كان الإعتاق يثير عدم التأثر بعناصر خارجية فإن الحياد يثير عنصرا داخليا وهو الذهاب بعيدا عن الميل والهوى، لذلك يتعين عدم الخلط بين فكرتى الإعتاق والحياد.
القضاء هو ميزان الإنصاف، ولذلك فإن سلامة ذاك الميزان تقتضى أن يكون القاضى بمنأى عن تأثير المصالح والأحاسيس الشخصية، وأن يكون حكمه غير خاضع لعوامل التحكم لأن القيمة الموضوعية للقانون تتوقف على تطبيقه المحايد ولذا المبدأ يعد من المبادئ الدستورية التى يمكن استخلاصها من مبدأ استقلال القضاء بمثابة أن ذاك الإعتاق يعد ضمانا لقيام القضاء بدوره فى حماية الحريات ويتعين على التشريع أن يكفل ذاك الحياد، وأن ينظم شروطه ويترتب على هذا وجوب الفصل بين سلطتى الإتهام والتحقيق وهو الشأن الذى لا يؤخذ به فى جمهورية مصر العربية.
خامساً: علانية الجلسات:
يقصد بعلانية الجلسات أن تجرى الدعوى قضائية فى غرفة مفتوحة للجميع بنفس الدرجة وهو الذي تم اتخاذ قرار بنص المادة 268 من دستور الأفعال الجنائية. وتحتسب علانية الجلسات ضمانة جوهرية من ضمانات الشكوى القضائية المنصفة حيث إنها تؤدى إلى مؤازرة ثقة المواطنين فى أحكام القضاء ومنحهم الإمكانية لاستكمال أفعال الدعوى قضائية منذ بدايتها حتى نهايتها بالإضافة إلى توفير وإتاحة الاحتمالية لمن يشاء من ذوى المشتبه به للتواجد خلال الدعوى قضائية لمؤازرته وتأييده وبعث الطمأنينة فى ذاته وتخفيف ما فى ذاته من إرتباك خلال سير البلاغ القضائي وهو الذي يتيح له الاحتمالية لإبراز مختلَف ذروته دفاعه.
مثلما يرى منحى من الفقه أن تلك الضمانة تؤكد حياد القضاء إضافة إلى توفير وإتاحة الإمكانية لتحقق المبتغى المرجو من التشريع الجنائى فى الردع وتأكيد ارتباط الجريمة بالعقوبة ولا يكفى لتحقيق العلانية تواجد الأعداء أو ممثليهم، حيث يجب أن يتاح الحضور للكافة، ولا يعد إخلالا بالعلانية أن تقيد المحكمة الدخول لقاعة الجلسة بحمل بطاقة معينة ما دام أن الاستحواذ على تلك البطاقة لا يكون مقتصرا على نمط معينة، أو يكون الحضور معلقا على توافر ملمح خاصة، مثلما لا يخل بذلك المبدأ أن يأمر رئيس المحكمة بإغلاق أبواب الحجرة لحماية وحفظ الإطار وتجنب الضجيج أو أن يأمر رئيس المحكمة بإخراج من يحصل منه إخلالا بالنظام ضِمن الجلسة ويجب أن تشتمل على العلانية جميع الممارسات من تحقيقات ومرافعات وتمتد حتما حتى صدور القرارات النهائية. و استثناء من مبدأ علانية الجلسات أجاز المشرع الذهاب للخارج عليه فى الحالات التى تقتضى اهتمام النسق العام، أو المحافظة على الآداب فتأمر المحكمة فى تلك الظرف بسماع الدعوى جميعها أو بعضها فى جلسة سرية
سادساً ضمانات الحكم بالإعدام :
تنص الماده 381/2 من دستور الأعمال الجنائية على أساس أنه «لايجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام سوى بإجماع أفكار أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر ذلك الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة طوال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه قضت المحكمة فى الدعوى»، وفى وضعية خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام عائق لديه يندب وزير الإنصاف بقرار منه من يقوم مقامه»، وبمقتضى ذاك المقال تتقيد محكمة الجنايات لدى إنتاج حكمها بالإعدام بقيدين: أولهما استكشاف رأى مفتى الجمهورية قبل إنتاج الحكم، ثانيهما أنه لا يجوز لها أن تصدر حكمها بالإعدام سوى بإجماع أفكار أعضائها، ويعد تنفيذ رأى التمف ى فعل جوهريا يترتب على إغفاله بطلان الحكم برغم أن التشريع لم يلزم المحكمة بتنفيذ رأى المفتى، إلا أن وأنه إن لم يصل رأى المفتى إلى المحكمة أثناء العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه تحكم المحكمة فى الدعوى ويكون حكمها سليما –استنادا لـ«مبتهج»-.
ثامنا : قدوم المشتبه به بشخصه جلسات الدعوى قضائية:
يعد قدوم المشتبه به بذاته لجلسات الدعوى قضائية من المقومات الضرورية للمحاكمة المنصفة ولذا ضمانا لاتخاذ جميع أعمال الشكوى القضائية فى مواجهته صونا لحقه فى الحراسة والتعقيب على مختلَف دلائل الاتهام المطروحة في مواجهة المحكمة والتمسك بسماع شهود النفى أو بأى دليل أجدد ينفى نسبة الموقف إليه وتطبيقا لهذا تنص المادة 270 من تشريع الأفعال الجنائية حتّى «يحضر المدعى عليه الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة الضرورية» سوى أنه استثناء من ذاك تنص المادة 270 على أساس أنه «يجوز ترحيل المدعى عليه عن الجلسة طوال نظر الدعوى إذا حدث منه تشويش يستدعى ذاك شريطة أن تطلعه المحكمة على ما تم فى غيبته من أعمال، وف?هذه الوضعية تواصل الأعمال على أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الأعمال». وفى ظرف إستبعاد المشتبه به عن الجلسة يجب السماح لمحامى المدعى عليه بالحضور على الرغم من إقصاء موكله لأن ترحيل المشتبه به وجوب يجب أن تقدر بقدرها ولكى يتحقق مبدأ قدوم المشتبه به جلسات الشكوى القضائية بشخصه يجب أن يتم إعلانه بالحضور ولذلك تنص المادة 233 من تشريع الممارسات الجنائية حتّى «يكون تكليف الأعداء بالحضور في مواجهة المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى الأعمال الغير شرعية، وبثلاثة أيام كاملة على أقل ما فيها فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق، ولذا تشييد على دعوة النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية».
وتنص المادة 374 من ذات الدستور حتّى «يكون تكليف المشتبه به والشهود بالحضور في مواجهة المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على أقل ما فيها».
وتنص المادة 126 أعمال حتّى «لقاضى التحقيق فى جميع المواد أن يصدر وفق الأوضاع أمرا بحضور المدعى عليه أو بالقبض عليه وا ح?ضاره».
وتنص المادة 127 أعمال على أساس أنه «يجب أن يشتمل كل قضى على اسم المدعى عليه ولقبه وصناعته ومحل مورد رزقه والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الموضوع وا م?ضاء القاضى والختم الرسمى». «ويشمل الموضوع بحضور المشتبه به فضلا على هذا تكليفه بالحضور فى ميعاد معين».
وتنص المادة 227 أفعال على أساس أنه «يجب على المشتبه به فى جنحة مجازى عليها بالسجن الذى يوجب الدستور تنفيذه بمجرد صدور الحكم به أن يحضر بشخصه». «أما فى الجنح الأخرى وفى الأعمال الغير شرعية فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه ولذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيا «. وبالنظر لأن الموضوع بالقبض والإحضار يعد من الأفعال المقيدة للحرية، خسر وحط له الدستور غفيرة ضوابط:
خسر أوجبت المادة 131 إ جراءات على قاضى التحقيق أن يستجوب لحظيا المدعى عليه المقبوض عليه، وا ذ?ا تعذر هذا يودع فى السجن إلى حين استجوابه، ويجب ألاتزيد مرحلة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت تلك الفترة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب فى الشأن إلى قاضى التحقيق أو القاضى الجزئى أو رئيس المحكمة أو أى قاضى أحدث يعينه رئيس المحكمة استجوابه وا ل?ا قضت بإخلاء سبيله.
وتنص المادة 139 أفعال على عدم جواز تنفيذ تعليمات ضبط الخيارات والاحضار حتى الآن رحل عن 6 شهور من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق مرة ثانية. وت أسيسا على ذاك يكون القبض باطلا لو كان تشييد على وجّه من سلطة التحقيق بشان موضوع احتجاز المدعى عليه فترة تزيد على أربع وعشرين ساعة، أو إذا حدث القبض عقب خرج من 6 شهور من تاريخ صدور الشأن بالقبض والاحضار دون توثِيقه من جديد من قاضى التحقيق، وبطلان القبض هنا يترتب عليه بطلان مما كان سببا في من آثار، وما ترتب عليه من ممارسات، ولذلك فإن الحبس الاحتياطى الناجم عن القبض الباطل يعتبر باطلا بالتبعية، وا ذ?ا اعترف المدعى عليه إنشاء على هذا القبض الباطل، فإن اعترافه يكون باطلا ولا يصح الاستناد إليه.
تاسعاً: إنتاج الحكم من القاضى الذى سمع المرافعة وبوشرت جميع أعمال الدعوى في مواجهتِه :
تنص المادة 167 من تشريع المرافعات المدنية والتجارية على أساس أنه «لايجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذ ني سمعوا المرافعة وا ل?ا كان الحكم باطلا » ويعد هذاالمبدأ مكملا لمبدأ شفهية المرافعات ومؤداه أن يكون القاضى عقيدته من واقع الأعمال التى بوشرت فى حضوره والمرافعات التى جرت في مواجهته ويصدر حكمه إنشاء على ذاك، لذا فإن تلك الضمانة هى واحدة من ركائز الشكوى القضائية المنصفة، وفى وضعية حدوث عائق لأحد القضاة الذين اشتركوا فى المداولة يجب أن يوقع على مسودة الحكم استنادا لنص المادة 170 من تشريع المرافعات، مثلما يجب أن ينطق بالحكم فى جلسة علنية باستمرار،ً ومخالفة هذا تستوجب البطلان، وتلك القاعدة وجوبية للأحكام القطعية التى تفصل فى المسألة وحدها ولا دكان لتعميم حكمها على القرارات التحضيرية والتمهيدية.
أحدث التعليقات