هل يجوز لمأمور ضبط الخيارات القضائي تفتيش المشتبه به لدى صدور قضى بضبطه واحضاره بما يتوافق مع القانُون المصري؟
من المعتاد أن تتم موجة من اللغط سواء بين المدنيين أو مأموري التجهيز القضائي حال صدور كلف بتهيئة خيارات وإحضار المتهمين بخصوص قضية نطاق جواز تفتيش المدعى عليه لدى صدور وجّه بضبطه وإحضاره.
وللإجابة على ذاك السؤال، يقول ياسر فاروق صاحب السمو الأمير، أستاذ الدستور الجنائى والمحامى بالنقض، أن المادة 46 ممارسات تنص علي أن لمأمور التجهيز القضائي تفتيش المشتبه به في الأوضاع التي يجوز فيها إعتقاله قانونا، ومن الواضح أن لمأمور ضبط الخيارات القضائي سلطة القبض علي المشتبه به في أوضاع «التلبس بالجريمة» وصدور إذن من سلطة التحري بالقبض، وإضافة إلى القبض لتأدية حكم قضائي لازم النفاذ.
وأكمل «صاحب السمو الأمير» فى بيان لـ«صوت الأمة» أن محكمة النقض لا تري بأسا من تفتيش المدعى عليه في تلك الظروف جميعها إعتبارا لكافة موضوع المادة 46 الذي لا يبقى ما يخصصه أو يقيده فإذا صدر قضى من الإدعاء العام بتهيئة خيارات المشتبه به وإحضار جاز لمأمور الإعداد القضائي الجاري بالأخذ أن يفتشه (نقض 1967 /12/11 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 263 ص 1242؛نقض 1956 /11/27 س 7 رقم 237 ص 1217؛ نقض 2005 الطعن رقم 9898 لسنه 67؛ نقض 2009 /7/28 الطعن رقم 67599 لعام 76ق) ويؤيد أكثرية الفقهاء مذهب النقض- الا ما قد ندر- من دون تحفظ.
وشرح «صاحب السمو الأمير» أن ذاك القضاء دكان نظر حيث خاطره محكمة النقض حين جزمت بانتفاء التخصيص، هذا أن موضوع المادة 54 من التشريع في حين منعه من تفتيش الشخصيات في غير وضعية التلبس وصدور وجّه قضائي مسبب بالتفتيش كرس مختلَف موضوع المادة 46 أفعال، وبذلك فإن كانت وضعية التلبس غير لائحة ولم يكن ثمة إذن قضائي مسبب يصرح بالتفتيش لم يجز لمأمور ضبط الخيارات القضائي أن يباشره وإلا حدث التفتيش باطل بنص التشريع ولا يدرأ عنه ذلك البطلان أن يكون إلاذن صادر بالقبض مادام لم يصرح بالتفتيش.
ولفت على أن التفتيش المقصود في المادة 46 أفعال هو هذا الذي يجري بحملة شخصيه من مأمور التجهيز القضائي إنشاء علي سلطته الذاتية في القبض لدى التلبس لأنه عندئذ يكون علي دراية بالجريمة الحالي التفتيش عنها، وما قد تسفر عنه من أدله يخفيها في ملابسه ولذا لم ير المشرع غضاضة من منحه سلطه التفتيش لدى التلبس، أما متى ما ينفذ رجال التجهيز القضائي كلف التجهيز والإحضار الصادر من النيابة فإنه في أكثرية الحالات لا يدري مبرر المسألة ولا الجناية الصادر في حالها وبالتالي يكون تفتيشه ذاتيا للمتهم لا مهتم له.
وأكمل «صاحب السمو الأمير» أن ذلك الإنتقاد يؤكد ويعزز أن المشرع في المادة خمسين ممارسات لم يجز التفتيش سوى للبحث عن أدله الجناية الحاضر بخصوصها التقصي، ومادام أن مأمور الإعداد القضائي الجاري بالإتخاذ يجهل الجرم مقال قضى الإحضار فلا تبقى عله مفهومه لتخويله سلطة التفتيش الذاتي.
واعتبر «صاحب السمو الأمير» أنه قد فات علي محكمة النقض مسالة هامة حاصلها أن اتصال الإدعاء العام بتحقيق الدعوي يجعلها مهيمنة فوق منها وهي وحدها التي تقدر ما يلزمه التقصي ومالا يستلزمه من أفعال فإن قضت بالقبض فحسب ولم تصرح بالتفتيش، فإنها تكون رأت عقمه في تحري الدعوي ولا يصح الاستدراك فوقها بإعطاء مأمور الإعداد القضائي سلطه التفتيش.
وشدد «صاحب السمو الأمير» أن الملخص لا يمكن لمأمور التجهيز القضائي تفتيش المدعى عليه لدى إعتقاله سوى في أوضاع التلبس بالجريمة أو صدور إذن مسبب من سلطة التحري بالتفتيش ويمتنع أعلاه التفتيش إذا صدر في مواجهة المدعى عليه قضى سيطرة على وإحضار من سلطه التقصي، وأن القول بجواز التفتيش لدى تطبيق الإعداد والإحضار يقصد عدم دستورية المادة 46 أعمال وهو الذي يلزم تنزيه المشرع عنه. وان كان ذاك لا يبدل دون تصرف التفتيش الوقائي لتجريد المشتبه به الأمر الذي قد يحوزه أو يحرزه من سلاح أو أداه اعتداء.
أحدث التعليقات