افتراضي مجموعة قوانين الظروف الشخصية وقانون الخلع
مجموعة
قوانين الأوضاع الشخصية
التشريع عدد 25 لعام 1920 م
التشريع عدد 25 لعام 1929م
التشريع عدد 1 لعام 2000م
تشريع الأوضاع الشخصية
عدد 25 لعام 1920 المعدل بالقانون 25 لعام 1929 المعدل بالقانون مائة لعام 1985
الظروف الشخصية عدد 25 لعام 1920
( بأحكام النفقة وبعض مسائل الظروف الشخصية )
الباب الأضخم
فى النفقة
القسم الأضخم
فى النفقة والعدة
مادة 1
تجب النفقة للزوجة على قرينها من تاريخ الاتفاق المكتوب السليم إذا سلمت ذاتها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو متنوعة معه فى الدين.
ولا يحظر مرض القرينة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن ونفقات الدواء وغير هذا الأمر الذي يقضى به الشرع.
ولا يلزم النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم ذاتها دون حق او اضطرت الى هذا نتيجة لـ ليس من قبل القرين, او خرجت دون اذن قرينها.
ولا يعد سببا لسقوط نفقة القرينة خروجها من سكن الزوجية- دون إذن قرينها – فى الظروف التي يباح فيها هذا بحكم الشرع الأمر الذي ورد فيه مقال او جرى به عرف او حكمت به وجوب, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استخدام الحق, او مناف لأجل صالح العائلة وطلب منها القرين الامتناع عنه.
وتعد نفقة القرينة دينا على القرين من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط سوى بالإدلاء او الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن فترة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من القرين التمسك بالمقاصة بين نفقة القرينة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها اللازمة.
ويكون لدين نفقة القرينة امتياز على جميع مبالغ مالية القرين, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
مادة 2
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا مثلما فى المادة الفائتة من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية.
مادة 3
ألغيت بالقانون عدد 25 لعام 1929
القسم الـ2
فى العجز عن النفقة
مادة 4
إذا امتنع القرين عن الإنفاق على قرينته, فان كان له ثروة واضح نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ثروته فإذا لم يكن له ثروة واضح ولم يفل انه معسر أو موسر إلا أن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الوضع وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه توا وان أثبته أمهله مرحلة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه عقب هذا.
مادة 5
لو كان القرين غائبا غيبة قريبة فان كان له ثروة جلي نفذ عليه الحم بالنفقة فى ثروته وان لم يكن له ثروة واضح اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه قرينته على ذاتها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى عقب مضى الأجل.
فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه او كان مجهول المتجر او كان مفقودا قفزت ان لا ثروة له تنفق منه القرينة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام تلك المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
مادة 6
تطليق القاضى لعدم الإنفاق يحدث رجعيا وللزوج إن يراجع قرينته إذا استقر يساره واستعد للإنفاق فى خلال العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
الباب الـ2
فى الضائع
مادة 7
ألغيت بالقانون 25 لعام 1929
مادة 8
إذا أتى الضائع أو لم يجئ وتين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بها الـ2 غير عالم بحياة الأضخم فان تمتع بها الـ2 غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عديدة موت الأكبر.
الباب الـ3
فى التفريق للعيب
مادة 9
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين قرينها إذا وجدت به عيبا مستحكما غير ممكن البرء منه او يمكن البرء منه حتى الآن زمن طويل .
ولا يمكن لها المقام معه سوى بضرر كالجنون او الجزام او البرص ما إذا كان هذا النقص والخلل بالزوج قبل الاتفاق المكتوب ولم تعلم به أم وقع في أعقاب الاتفاق المكتوب ولم ترضى به, فان تزوجته علامة بالعيب او وقع النقص والخلل عقب الاتفاق المكتوبورضيت به صراحة او إشارة حتى الآن علمها فلا يجوز التفريق.
مادة عشرة
الفرقة بالعيب طلاق بائن
مادة 11
يستعان بأهل الخبرة فى الخلل والنقائص التي يطلب فسخ الزواج من اجلها.
الباب الـ4
فى أحكام متفرقة
مادة 12
ألغيت بالقانون 25 لعام 1929
مادة 13
على وزير الحقانية ذلك التشريع ويسرى الشغل به من تاريخ أصدره فى الجريدة الحكومية.
Originally posted 2019-07-23 20:07:40.
أحدث التعليقات