في يوم الموافق / / بناحية الساعة
تشييد على دعوة السيدة/ ……………………………. -والمقيمة حي السلام مقر كفر صقر – شرقية – ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ محمد مصطفي ، محمد الحداد المحاميان بكفر صقر.
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في الزمان الماضي المنوه عنه بالأعلى ألي حيث – شارع مؤمن – القومية – الزقازيق وأعلنت:
استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
السيد/ ……………………………. مخاطبا مع
الموضوع
أقامت المستأنفة الدعوي عدد 226 لعام 2009 عائلة كفر صقر طلبت في ختامها إثبات زواجها من المعلن إليه بمقتضى الاتفاق المكتوب العرفي المؤرخ 26/ 3/ 2009 وهذا بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزامه عليه بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة.
وإذ تدوولت الدعوي بالجلسات وأتى طرفي التداعي كل بشخصه ومعه محام وأقر المدعي عليه بصحة زواجه من المدعية وسلم بالطلبات وطلبا حجز الدعوي للحكم وبجلسة30 / عشرة / 2009 حكمت المحكمة برفض الدعوي ، وحيث أن ذلك الحكم لم يلق قبولا لدي الطالبة المستأنفة فأنها تبادر إلي الطعن عليه بطريق الاستئناف لأسباب حاصلها الخطأ في تنفيذ التشريع والفساد في الاستدلال وعدم دستورية المادة 5 بند 2 من التشريع 103 لعام 1976 بخصوص تقرير زواج الأجانب في جمهورية مصر العربية فإنها تورد ما يلي في تصريح قمته نعيها علي الحكم الطعين :
أولا : الخطأ في تنفيذ التشريع
مثلما هو مبين بصحيفة الدعوي ومستنداتها أن المستأنفة والمعلن إليه تربطهما رابطة زواج مشروعية بمقتضى إتفاق مكتوب زواج شرعي استوفي مختلَف المحددات والقواعد والزوايا الضرورية لانعقاد الزواج صحيحا من إيجاب وقبول بين الطرفين؛ ووجود شهود عدل ـ فانه يكون شرعاً وقانوناً ووفقا لمذهب الحنفية المعمول به زواجاً صحيحاً نافذا لازماً سواء كتب قسيمة الزواج في ورقة حكومية أو لم يكتب أصلا في ورقة .
وبما أن الزواج وبحسب ما هو مخطط في الفقه الحنفي المعمول به يثبت أن بواحدة من ثلاثة وهى (الشهادة ، التصديق ، النكول عن الأيمن )
وبما أن طرفي التداعي قد حضرا كلا بشخصه ومعه محام وأقر المدعي عليه بحصول الزواج وإضافة إلى اقر بصحته ، وإذ خالف الحكم الطعين حجية التصديق فإنه يكون معيبا بعيب الخطأ في تنفيذ التشريع لمخالفته ما ورد بنص المادة 103 ، 104 من تشريع الإثبات “التصديق هو اعتراف الخصم في مواجهة القضاء بواقعه قانونيه مدعى بها عليه وهذا خلال السير في الدعوى المرتبطة بتلك الواقعة”- المادة 103 من تشريع الإثبات.
“التصديق حجه قاطعه على الترتيب ,ولا يتجزأ التصديق على صاحبه سوى إذا انصب على وقائع متنوعة وقد كان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الأحداث الأخرى”- المادة 104 من تشريع الإثبات.
وبما أن الحكم الطعين قد خالف ذلك البصر ولم يعتد بحجية التصديق كوسيلة معتبرة لثبوت الزواج فإنه يكون قد أخطأ في تنفيذ التشريع.
ثانيا : الفساد في الاستدلال
وفي إخطار ذلك النعي فإن الحكم الطعين في قضائه برفض الدعوى قد شابه فسادا في استدلاله حين قرر أن طرفي
التداعي لم يقوما باستيفاء ما نصت عليه البند الثانية من المادة 5 من التشريع 103 لعام 1976 بخصوص تقرير
زواج الأجانب وقد اغفل تصديق طرفي التداعي بصحة زواجيهما ركونا إلي مقال البند الثانية من المادة 5 من
التشريع 103 لعام 1976 بينما تضمنته من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من بلده بعدم الممانعة في زواجه وبيان عن
وضعه الاجتماعي ومهنته واشتراط ألا يتعدى فارق العمر بين الزوجين 25 عاما، ذلك لان ما قررته المادة سالفة الذكر في شأن القيود التي وضعتها في مواجهة حق اختيار القرين فنجدها تتعرض دون مقتض لحق من يرغب في الزواج في اختيار من يطمئن إليه ويٌقبْل طواعية عليه، ليكونا سوياً شريكين في حياة ممتدة تكون سكنا لهما وهو ما يشوبها بعدم الدستورية فيما كان عليها من تلقاء ذاتها أن تحيل المقال إلي كرسي القضاء الدستوري العليا – حين بدا لها عدم دستورية تلك المادة – أو أن تمتنع عن تنفيذ تلك المادة بما تحتوي من قيود علي حق المرء في اختيار من يرغب في الزواج به – والإكتفاء بالإقرار الحاصل في مواجهتها كوسيلة معتبرة قانونا لإثبات الزواج طبقا للمذهب الحنفي المعمول به قانونا – فضلا على أن المذاهب الفقهية الأربعة لم تشترط سوي الإيجاب والقبول والعلانية التي كشروط لحصول الزواج ولما كانت المادة الثانية من القانون الأساسي المصري المعمول به في الوقت الحاليّ قد قد قررت أن الشريعة الإسلامية هي ناشر الخبر الأساسي للتشريع وبما أن المذهب الحنفي هو المعتبر في مسائل الأوضاع الشخصية – وقد أوردت كرسي القضاء الدستوري العليا في شأن توضيح مفهوم الزواج ما يلي :
” هذا أن الزواج شرعا ليس سوى عقدا قوليا يتم ممن هو أهل للتعاقد فور أن يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين فى مجلس الاتفاق المكتوب، وبشرط أن تتحقق العلانية فيه بواسطة شاهدين تتوافر لهما الحرية والبلوغ والذهن، يكونان فاهمين لمعنى العبارة ودلالتها على المقصود منها”
(يراجع في ذلك المعني قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا في القضية عدد 23 لعام 16 ق دستورية عليا)
بما أن طرفي التداعي قد استوفيا المحددات والقواعد المتطلبة شرعا لصحة زواجيهما ،لهذا فإن التفات الحكم الطعين عن ذلك البصر وعدم القضاء للمدعية بثبوت زواجها من المدعي عليه مستندا في هذا إلي مقال المادة 5 البند الثانية من التشريع 103 لعام 1976 لا يعدو ألا أن يكون فسادا في الاستدلال، وهو ما وضع المستأنفة في حرج ديني حاد – جراء عدم القضاء بثبوت زواجها من المستأنف ضده – فما هو حكم الوقت الذي قضته في كنفه بداية من تاريخ الاتفاق المكتوب وحتى تاريخ الحكم برفض إثبات الزوجية- وبعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، فحملت في أحشائها منه مضغة، فعنً لها أن تسأل أهي من سفاح أم من نكاح !!
ثالثا: في إخطار ذروته عدم دستورية البند الثانية من المادة 5 من التشريع 103 لعام 1976 نورد المقبل:
في إشعار ثبوت حق اختيار القرين كحق دستوري يندرج في إطار الحقوق الشخصية المقررة بمقتضى مقال المادة 41 ،45 من القانون الأساسي الجاري :
“إن إغفال بعض الوثائق الدستورية المقال على الزواج كحق، وما يشتمل عليه بالضرورة من حق اختيار القرين، لا ينال من ثبوتهما ولا يفيد أن هذه الوثائق تتجاهل محتواهما أو أنها تطلق يد المشرع فى ميدان القيود التى يجوز أن يفرضها على على الفور أيهما هذا أن هذين الحقين يقعان داخل أنحاء الميزة التى كفل صونها قانون أساسي دولة جمهورية مصر العربية العربية بنص المادة 45 التى تم اتخاذ قرار أن لحياة المدنيين المخصصة تحريم يحميها التشريع · يؤيد هذا أن أبعاد الرابطة بين المقالات الدستورية وربطها ببعض، غالبا ترشح لحقوق لا مقال عليها، إلا أن تشي بثبوتها ما يتصل بها من الحقوق التى كفلها القانون الأساسي، والتى تعد مدخلا إليها بوصفها من توابعها أو مفترضاتها أو لوازمها · وبكثرةً ما تفضى فروع بعض المسائل التى نظمتها الوثيقة الدستورية، إلى المنبع العام الذي يقوم بجمعها، ويعد إطاراً معيناً لها · ولا يكون هذا سوى على يد إستيعاب أعمق لمراميها واستصفاء ما وراءها من القيم والمثل العليا التى احتضنها القانون الأساسي“
(يراجع في ذلك المعني قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا في القضية عدد 113 لعام 26 ق دستورية عليا)
في إخطار مخالفة المادة 5 بند 2 من التشريع 103 لعام 1976 لنص المادة أربعين ،41 ، 45 من القانون الأساسي :
إضافة إلى أن الحرية الشخصية أصلاً يهيمن علي الحياة بكافة أقطارها، هذه الحرية التى حرص القانون الأساسي على المقال فى المادة (41) منه على أساس أنها من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، والتى يندرج تحتها بالضرورة هذه الحقوق التى لا تكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها، ومن ضمنها حقي الزواج والطلاق وما يتفرع عنهما، وبسبب هذا جعل القانون الأساسي فى المادة (9/1) منه قوام العائلة الدين والأخلاق، مثلما جعل تخزين الأخلاق والقيم والتقاليد والحفاظ عليها والترسيخ لها، التزاماً دستورياً على عاتق الجمهورية بسلطاتها المتغايرة والمجتمع ككل، ضمنه المادتين (9/2 ، 12) من القانون الأساسي، والذي يوم غد بجوار الحرية الشخصية قيداً على السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تأتى عملاً يخل بهما، هذا أنه وإذا كان المنبع فى سلطة المشرع فى مسألة ترتيب الحقوق أنها سلطة تقديرية، لكن المشرع يتعهد بما يسنه من قوانين بتبجيل الأُطر الدستورية لممارسته لاختصاصاته، وأن يراعى ايضاً أن كل ترتيب للحقوق لا يجوز أن يبلغ فى منتهاه إلى إهدار تلك الحقوق أو أن ينتقص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لا تضمن فاعليتها.
(يراجع في ذلك المعني قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا في القضية عدد 113 لعام 26 ق دستورية عليا)
– وبتطبيق ما تقدم علي واقعة الصراع نجد أن المشرع حين أورد في البند الثانية من المادة الخامسة من التشريع 103 لعام 1976 اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من الدولة الموالي له الأجنبي إحداهما بعدم الممانعة في زواجه والأخرى لبيان عن وضعه الاجتماعي ومهنته واشتراط ألا يتعدى فارق العمر بين الزوجين 25 عاما، قد خالف صراحة مقال المادة 41 من القانون الأساسي الحالي قد ضيق مدى ممارسة الأشخاص للحقوق الشخصية التي حرصت مواد القانون الأساسي علي كفالتها بأن ضيق مدى ممارستها في وضع قيود أرهقت كاهل الأشخاص دون مقتض فأصاب الحرية الشخصية للأشخاص في واحد من أبرز ركائزها فتعرض لحق من يرغب في الزواج في اختيار من يطمئن إليه ويٌقبْل طواعية عليه ليكونا سوياً شريكين في حياة ممتدة تكون سكنا لهما ويتخذان أثناءها أدق قراراتهما وأكثرها ارتباطا بمصائرهما، وبما يصون لحياتهما الشخصية مكامن أسرارها وأنبل غاياتها.
– فضلا عما تقدم، فإن هنالك أنحاء من الحياة المخصصة لكل شخص تمثل أغواراً لا يجوز النفاذ إليها، وينبغي دوما – ولاعتبار مشروع – ألا يقتحمها واحد من ضمانا لسريتها، وصونا لحرمتها، ودفعا لمسعى التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها، وبكثرةً ما أكمل النفاذ إليها الحرج أو الضرر بأصحابها · وتلك الأنحاء من خواص الحياة ودخائلها، تصون مصلحتين قد تبدوان منفصلتين، سوى أنهما تتكاملان، هذا أنهما تتعلقان بوجه عام بنطاق المسائل الشخصية التي ينبغي كتمانها، وأيضاً مدى استقلال كل شخص ببعض قرارته المهمة التي تكون – بالنظر إلى خصائصها وآثارها – أكثر اتصالا بمصيره وتأثيرا في ظروف الحياة التي اختار أنماطها – فلكل شخص الحق في أن تكون لحياته المخصصة تخومها بما يرعى الروابط الحميمة في نطاقها ، ولئن كانت بعض الوثائق الدستورية لا تم اتخاذ قرار ذلك الحق بنص صريح فيها، لكن القلة يعتبره من أشمل الحقوق وأوسعها، وهو أيضاً أعمقها اتصالا بالقيم التي تدعو إليها الشعوب المتحضرة.
– وحيث إن قانون أساسي دولة جمهورية مصر العربية العربية وإن مقال في البند الأولى من المادة 45 حتّى لحياة المدنيين المخصصة تحريم يحميها التشريع، لكن ذلك القانون الأساسي لا يعرض البتة للحق في الزواج، ولا للحقوق التي تتفرع عنه كالحق في اختيار القرين · بيد أن إغفال المقال على تلك الحقوق لا يعنى إنكارها، هذا أن الحق في الميزة يشملها بالضرورة باعتباره مكملا للحرية الشخصية التي يلزم أن يكون نهجها متواصلاً Rational Continumm ليواكب مضمونها الآفاق الحديثة التي تفرضها القيم التي أرستها الجماعة وارتضتها ضوابط لحركتها، وهذا انطلاقا من حقيقة أن المقالات الدستورية لا يجوز فهمها على ضوء حقبة جاوزها الدهر، بل يتعين أن يكون نسيجها قابلا للتطور، كافلا ما يفترض فيه من اتساق مع حقائق العصر.
(يراجع في ذلك المعني قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا في القضية عدد 113 لعام 26 ق دستورية عليا)
وبما أن مقال المادة الطعينة قد جاوز الأطراف الحدودية الدستورية واقتحم الحياة الشخصية للأشخاص فنفذ إلي أغوار لا يجوز له النفاذ إليها ولا التلصص عليها ضمانا لسريتها، وصونا لحرمتها، فحد من مدى استقلال كل شخص بأحد مراسيم حياته المصيرية وتدخل في أدق خصوصياته وصولا إلي التقليل من اختيار احتمالية الشخص فيمن يرغب في الزواج به، فوضع شروطا هي إلي المستحيل اقرب وبه أشبه حين علق زواج من تخيرت لنفسها زوجا يحمل جنسية أجنبية تقديم شهادتين رسميتين من بلد الأجنبي بعدم الممانعة في زواجه وبيان عن حاله الاجتماعي ومهنته واشتراط ألا يتخطى فارق العمر بين الزوجين 25 عاما، – حين لم يفتقر المشرع تلك الاشتراطات إذا تخيرت البنت لنفسها زوجا يحمل الجنسية المصرية، بما مفاده أن المشرع قد أقام تمييزا عبثي بين بنت تخيرت لنفسها زوجا أجنبيا وأخري تخيرت زوجا يحمل الجنسية المصرية – بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المدنيين– فوضع شروطا ترهق الأولي من أمرها عسرا ، حين كفل للثانية تقرير زواجها بغير تلك القيود التي ليس لها مبرر – فليست الشهادة المطلوبة لبيان القرابة المحرمة مثلا! إلا أنها لاغير لتقليص فرص اختيار القرينة بمن تطمئن إليه وتأمنه علي ذاتها ليكونا سوياً شريكين في حياة ممتدة تكون سكنا لهما وهو ما يشوبها بعدم الدستورية .
استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
ومفاد هذا أن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع ولو كان قوامها أن يمايز بين الاختيارات التى يقدر مناسبتها لتنظيم قضية محدد على حسب ما يشاهده محققاً للصالح العام، لكن حدها الختامي يتمثل فى القيود التى فرضها القانون الأساسي عليها بما يبدل – وكأصل عام – دون أن يكون المشرع معينا لمن يكون طرفا فى الرابطة الزوجية، أو رقيبا على أنواع ممارستها عقب نشوئها، وبوجه خاص في حين يستقلان به من شئونها ، ففي استمر المقال الطعين لم تتمكن المستأنفة من ممارسة حقها استقلالا في اختيار قرينها مثلما قرر القانون الأساسي فوضع قيودا أرهقت كاهلها وهذا بالمخالفة لنص المواد أربعين، 41 ، 45 من القانون الأساسي، وهو ما جعل المستأنفة فى حرج ديني حاد، فأرهقها من أمرها عسراً، إذا ما حدث الزواج صحيحا استنادا لأركانه المعلومة شرعا، من إيجاب وقبول وعلانية – وامتنعت الجهات المتخصصة عن إثباته ، مع عدم استطاعتها إثبات الزواج بالطريق الذي أوجبه المقال المطعون فيه- وأمتنع المستأنف ضده عن تسريحا – وطالبها بحقوق الزوجية السليمة !، وهو ما يتصادم مع ضوابط الاجتهاد، والغايات الإجمالية للشريعة الإسلامية، فضلاً عما يترتب على هذا من تعرض المستأنفة لأخطر القيود على حريتها الشخصية وأكثرها تهديداً ومساساً بحقها فى الحياة، التى تعتبر الحرية الشخصية أصلاً يهيمن عليها بجميع أقطارها، هذه الحرية التى حرص القانون الأساسي على المقال فى المادة (41) منه على أساس أنها من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه.
استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
وحيث إن الشريعة الإسلامية فى مبادئها الإجمالية تؤكد الحق فى الحياة المخصصة وهى أيضا تحض على الزواج لمعة اجتماعية ونفسية ودينية باعتباره عقدا يفيد حل العشرة -على وجه التأبيد- بين الرجل والمرأة ويكفل تعاونهما، مثلما المقالات القرآنية تدعو إليه وتصرح به، إذ يقول تعالى [ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ] ويقول سبحانه [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ] ويقول جل علاه [ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية]- فليس للمشرع حتى الآن هذا أن يميز بين الأشخاص خلال ممارسة الحق في اختيار القرين لاعتبار يستند على الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو المنبع القومي أو الاجتماعي أو المولد أو المال أو الانتماء إلى أقلية عرقية أو تشييد على أي ترتيب آخر.
استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
(يراجع في ذلك المعني قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا في القضية عدد 113 لعام 26 ق دستورية عليا)
استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
في تصريح مخالفة مقال المادة 5 بند 2 من التشريع 103 لعام 1976 للنص المادة 9 ، 12 من القانون الأساسي :
استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
إن المنشأ المقرر استناداً لنص المادة 9 من القانون الأساسي أن العائلة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وقد كان على البلد –إنشاء على هذا– أن تعمل على حماية وحفظ طابعها الأصيل وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد ذلك الطابع وتنميته فى الصلات داخل المجتمع، فإن العائلة فى ذلك النسق تكون هي الوحدة الأساسية التى يقوم عليها البنيان الاجتماعي، إذ هي التى تغرس فى أبنائها أكثر القيم الخلقية والدينية والثقافية سموا وأرفعها شأناً، ولا يعدو الحق فى اختيار القرين أن يكون مدخلها باعتباره سبيل تكوينها، وهو ايضاً من الحقوق الشخصية الحيوية التى يقوم عليها تطور الجماعة واتصال أجيالها، وبواسطتها يلتمس الإنسان هذه السعادة التى يرغب في الظفر بها.
استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
وحيث إن الحق فى اختيار القرين يندرج أيضاً -فى مفهوم الوثائق العالمية– فى محيط الحقوق المدنية الرئيسية التى لا مفاضلة فيها بين الإنس ، وهو يعتبر لدى القلة واقعا فى هذه الأنحاء التى لا يجوز التداخل فيها بالنظر إلى خصوصياتها، إذ ينبغي أن يكون للشئون الشخصية استقلالها، وألا يقل مرسوم اختيار القرين فى نطاقها ضرورة عن هذا المرسوم الذي يتخذ الفرد بمقتضاه ولداً إخصابا وإنجابا.
استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
ولا يجوز بالتالي أن يركن المشرع – ولغير شعبة جوهرية – إلى سلطته التقديرية ليحدد على ضوئها من يتزوج وبمن، ولا أن يتدخل فى أغوار تلك العلائق في أعقاب اكتمال بنيانها بالزواج، هذا أن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع وإذا كان قوامها أن يختار بين الاختيارات التى يقدر مناسبتها لتنظيم مسألة محدد على حسب ما يشاهده محققاً للصالح العام، لكن حدها الختامي يتمثل فى القيود التى فرضها القانون الأساسي عليها بما يغير – وكأصل عام – دون أن يكون المشرع معينا لمن يكون طرفا فى الرابطة الزوجية، أو رقيبا على أنواع ممارستها حتى الآن نشوئها، وبوجه خاص بينما يستقلان به من شئونها ، هذا أنه من غير المتصور أن تقع الشئون الأسرية فى مدى الحق فى الحياة المخصصة، لتنحسر الدفاع التى يكفلها ذلك الحق عن مرسوم اختيار القرين، وهو وسيلة إنشاء العائلة والطريق إليها.
استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
والزواج فوق ذلك مستقر الأنفس وقاعدة أمنها وسكنها، ولا قوام لقوة العائلة وتراحمها بعيداً عنه إذا التزم طرفاه بإطاره الشرعي، وتراضيا على انعقاده · هذا أن الزواج شرعا ليس سوى عقدا قوليا يتم ممن هو أهل للتعاقد فور أن يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين فى مجلس الاتفاق المكتوب، وبشرط أن تتحقق العلانية فيه بواسطة شاهدين تتوافر لهما الحرية والبلوغ والذهن، يكونان فاهمين لمعنى العبارة ودلالتها على المقصود منها · ومن الفقهاء من يقول بأن للمرأة البالغة العاقلة أن تباشر الزواج لنفسها، هذا أن الله سبحانه وتعالى أسنده إليها بقوله سبحانه وتعالى [ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ] وتحدث عليه السلام [ الأيم أحق بنفسها من وليها · والبكر تستأذن من نفسها]·
وتنص المادة 8 من الصفقة الأوربية للدفاع عن حقوق وكرامة البشر وحرياته الرئيسية والموقع عليها فى روما بتاريخ 4/11/1950 من الدول المشاركة فى مجلس أوروبا على حق كل فرد فى ضمان التبجيل لحياته المخصصة ولحياته الأسرية · ولا يجوز لأي سلطة عامة التدخل فى على الفور ذلك الحق سوى استنادا للقانون، وفى الأطراف الحدودية التى يكون فيها ذلك التدخل ضروريا فى مجتمع ديمقراطي لضمان الأمن القومي أو سلامة الحشود أو رخاء الدولة اقتصاديا، أو لتوقى الجناية أو انفراط النسق أو لصون الصحة أو القيم الخلقية أو للدفاع عن حقوق الآخرين وحرياتهم ·
ويجب أن يقرأ ذلك المقال متصلا ومترابطا بالمادة 12 من تلك العملية التجارية التى منصوص بها على أن لكل السيدات والرجال لدى بلوغهم سن الزواج، الحق فيه، وأيضاً فى إنشاء عائلة استنادا لأحكام القوانين الوطنية التى تحكم على الفور ذلك الحق، وبمراعاة أمرين أولهما : أن جوهر الحق فى الزواج ليس سوى مؤتمرا بين رجل وامرأة فى محيط رابطة قانونية يلتزمان بها، ولأيهما بالتالي أن يتخذ قرار الدخول فيها أو الإعراض عنها · ثانيهما : أن الحقوق المنصوص عليها فى المادتين 8، 12 من هذه العملية التجارية – وعملا بمادتها الرابعة 10 – لا يجوز المفاضلة فى مباشرتها لاعتبار يعتمد على الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو المنشأ القومي أو الاجتماعى أو المولد أو المال أو الانتماء إلى أقلية عرقية أو إنشاء على أي مقر آخر.
(يراجع في جميع ما في وقت سابق قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا في القضية عدد 113 لعام 26 ق دستورية عليا)
استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
وبتطبيق ما أوردته كرسي القضاء الدستوري العليا علي المادة الطعينة نجدها خالفت صراحة ذلك البصر بأن وضعت قيودا وأقامت تمييزا بين الأشخاص خلال ممارسة الحق في اختيار القرين لاعتبار يتوقف على الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو المنبع القومي أو الاجتماعي أو المولد أو المال أو الانتماء إلى أقلية عرقية أو تشييد على أي مقر آخر، وحدت من حرية الأشخاص في تكوين العائلة النسق الذي قام بتحديده القانون الأساسي لتصبح الوحدة الأساسية التى يقوم عليها البنيان الاجتماعي، فأقام في مواجهة الحق فى اختيار القرين الذي هو مدخلها باعتباره اللبنة الرئيسية للمجتمع عقبات تحد من ممارسته لتنال من ذلك الحق المقرر دستوريا.
استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
لكل ما تقدم يظهر لعدلم الموقر أن المادة 5 بند 2 من التشريع 103 لعام 1976 في حين تضمنته من ضرورة تقديم شهادتين رسميتين من الدولة الموالي له الأجنبي بعدم الممانعة في زواجه وبيان عن وضعه الاجتماعي ومهنته واشتراط ألا يتعدى فارق العمر بين الزوجين 25 عاما قد خالفت صراحة مقالات المواد9 ، أربعين ، 41 ، 45 من القانون الأساسي.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون هنالك ارتباط بينها وبين المصلحة الفهرس فى الدعوى الموضوعية، وهذا بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المتعلقة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة قد توافرت للمستأنفة في الطعن بعدم دستورية المادة 5 بند 2 من التشريع 103 لعام 1976 بينما تضمنته من تضمنته من محددات وقواعد لتوثيق جواز الأجنبي في جمهورية مصر العربية ،من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من بلده بعدم الممانعة في زواجه وبيان عن وضعه الاجتماعي ومهنته واشتراط ألا يتعدى فارق العمر بين الزوجين 25 عاما وهذا لمخالفتها مقالات المواد9 ،12، أربعين ، 41 ، 45 من القانون الأساسي.
استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
لكل ما تقدم فالمستأنفة تتمسك بالدفع بعدم دستورية مقال المادة 5 بند 2 بينما تضمنته من محددات وقواعد لتوثيق جواز الأجنبي في جمهورية مصر العربية ،من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من بلده بعدم الممانعة في زواجه وبيان عن وضعه الاجتماعي ومهنته واشتراط ألا يتعدى فارق العمر بين الزوجين 25 عاما وهذا لمخالفتها مقالات المواد9 ،12 ، أربعين ، 41 ، 45 من القانون الأساسي.
في سلطة محكمة الموضوع أن تمتنع عن تنفيذ المقال الذي تشاهد مخالفته للقانون الأساسي ، دون أن تلتزم بالإحالة للمحكمة الدستورية العليا :
أقر الفقه والقضاء حق محكمة الموضوع البصر في ملاءمة القوانين والتشريعات السجل لنصوص القانون الأساسي وإضافة إلى حقها في الالتفات عن المقالات التي يتراءى لها مصادماتها صراحة مع المبادئ الدستورية فقرر :
إذا أورد القانون الأساسي نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير احتياج إلى سن قانون أسفل لزم إعمال ذلك المقال فى يوم الشغل به ، ويعد الحكم المخالف له فى تلك الوضعية ، ما إذا كان سابقاً أو في وقت لاحقً على الشغل بالقانون الأساسي ، قد نسخ ضمناً بشدة القانون الأساسي ذاته ، لما هو مخطط من أنه لا يجوز لسلطة أسفل فى مدارج القانون أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى ، فإذا فعلت السلطة الأسفل هذا تعين على المحكمة أن تلتزم تنفيذ القانون صاحب النيافة والصدارة ألا وهو القانون الأساسي ، لو كان نصه قابلاً للإعمال بذاته وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بشدة القانون الأساسي.
( يراجع في ذلك الأمر مؤلف ضوابط الاختصاص القضائي للمستشار الطبيب /عبد الحكيم فوده ، صور المراقبة القضائية- حواجز اختصاص كرسي القضاء الدستوري العليا – للدكتور عز الدناصورى رئيس محكمة الاستئناف والطبيب عبد الحميد الشواربى )
استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
وفي ذلك الأمر قد قررت محكمتنا العليا ما يلي :
“من حيث إن القانون يندرج درجات ثلاث هي القانون الأساسي ثم القانون العادي ثم القانون الفرعي أو السجل ، وذلك التدرج فى الشدة ينبغي أن يسلم منطقاً الى خضوع القانون الأسفل للتشريع الأعلى ، ولا خلاف على حق المحاكم فى الإشراف الرمزية للتأكد من توافر الشكل السليم للتشريع الأسفل مثلما يحدده الأعلى أي للتأكد من تمام سنه على يد السلطة المتخصصة وتمام إصداره ونشره وفوات التوقيت الذى يبدأ منه نفاذه ، فإن لم يتوافر ذلك الشكل تعين على المحاكم الامتناع عن تنفيذه ، أما من حيث مراقبة صحة القانون الأسفل من حيث الموضوع ، ولقد أتى اللبس بخصوص سلطة المحاكم فى الامتناع عن تنفيذ قانون أسفل مخالف لتشريع أعلى تجاه ما نصت عليه البند الأولى من المادة 175 من القانون الأساسي الحالي بقولها ( تضطلع بـ كرسي القضاء الدستوري العليا دون غيرها الإشراف القضائية على دستورية القوانين والقوائم وتتولى شرح المقالات التشريعية وهذا كله على الوجه الموضح فى التشريع ) . ولا جدال أنه على ضوء المقال الدستوري سالف التصريح فإن اختصاص كرسي القضاء الدستوري العليا المنفرد بالحكم بعدم دستورية المقال التشريعى المطعون فيه أو الى دستوريته لا يشاركها فيه وحجية الحكم فى تلك الوضعية مطلقة تسرى فى مجابهة الكافة ، على أساس أنه فى ذات الزمن للقضاء العادي التيقن من مشروعية أو قانونية القانون الأسفل بالتثبت من عدم مخالفته للتشريع الأعلى ، فإن استقر له تلك المخالفة اقتصر دوره على مجرد الامتناع عن تنفيذ القانون الأسفل المخالف للتشريع الأعلى دون أن لديه إلغاءه أو القضاء بعدم دستوريته وحجية الحكم فى تلك الوضعية نسبية قاصرة على أطراف الصراع دون غيرهم ، ويستند ذلك الوجهة الى أن القضاء ملزم بتنفيذ أحكام دستورية وأحكام التشريع بنفس الدرجة ، إلا أنه حين يستحيل تطبيقيهما سوياً لتعارض أحكامهما ، فلا مناص من تنفيذ أحكام القانون الأساسي دون أحكام التشريع إعمالاً لقاعدة تدرج القانون وما يحتمه منطقها من سيادة القانون الأعلى على القانون الأسفل“
( الطعـن رقـم 30342 لسنـة سبعين ق – جلسة 28/ 4/ 2004)
وقررت ايضا :
استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
” أن القانون الأساسي هو التشريع الوضعي الأسمى صاحب الصدارة فإن على ما دونه من التشريعات النزول لدى أحكامه . فإذا ما تعارضت تلك وهذه وجب التزام أحكام القانون الأساسي وإهدار ما سواها ، فإذا ما أورد القانون الأساسي نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير عوز إلى سن قانون أسفل لزم إعمال ذلك المقال فى يوم الشغل به ، ويعد الحكم المخالف له فى تلك الوضعية ، ما إذا كان سابقاً أو فيما بعدً على الشغل بالقانون الأساسي ، قد نسخ ضمناً بشدة القانون الأساسي ذاته ، لما هو مخطط من أنه لا يجوز لسلطة أسفل فى مدارج القانون أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى ، فإذا فعلت السلطة الأسفل هذا تعين على المحكمة أن تلتزم تنفيذ القانون صاحب النيافة والصدارة ألا وهو القانون الأساسي ، لو كان نصه قابلاً للإعمال بذاته وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بشدة القانون الأساسي “
( الطعن عدد 2605 لعام 62 ق جلسة 15/ 9/ 1993 س 44 ص 703 )
استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
تشييد عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى إلي حيث المعلن إليه وسلمته صورة من تلك الصحيفة وكلفته بالحضور في مواجهة محكمة استئناف عالي المنصورة- مأمورية استئناف الزقازيق – الكائن مكانها الزقازيق – مجال الزراعة في مواجهة الدائرة ( ) استئناف عالي ، وهذا بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله يوم الموافق 2009 / / وهذا لسماعه الحكم بما يلي:
أولا:موافقة الاستئناف شكلا لرفعه في الموعد المقرر قانونا.
ثانيا : وبصفة أصلية القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مكررا بثبوت زواج المستأنفة من المستأنف ضده بمقتضى قسيمة الزواج المؤرخ 26/ 3/ 2009.
ثالثا : بصفة احتياطية إيقاف الدعوي وإحالتها إلي كرسي القضاء الدستوري العليا للفصل في مدي دستورية المادة 5 بند 2 من التشريع 103 لعام 1976 بخصوص تقرير زواج الأجانب في جمهورية مصر العربية، بينما تضمنه من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من الدولة الموالي له الأجنبي إحداهما بعدم الممانعة في زواجه والأخرى لبيان وضعه الاجتماعي ومهنته واشتراط ألا يتخطى فارق العمر بين الزوجين 25 عاما في إطار محددات وقواعد تقرير الزواج ، أو الإخطار لها بإقامة الدعوي الدستورية في مواجهة كرسي القضاء الدستوري العليا طعنا علي تلك المادة وهذا لمخالفة المواد 9 ، 12 ، أربعين ، 41، 45 من القانون الأساسي.
.
استئناف حكم اثبات زواج اجانب
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
اشهر محاميه فى مصر- هيام جمعه سالم 01061680444
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
Originally posted 2019-07-19 07:01:37.
أحدث التعليقات